جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص312
ولعل الباقي كذلك، قال في الخلاف: ” لا يجوز الرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه – إلى أن قال -: ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا اشتركا في الصلاة أو اختلفا ” ثم ادعى إجماع الفرقة على ذلك، والظاهر تحقق صدق الصلاة إلى الجانب مع التقدم بشبر ونحوه، وقال في الغنية: ” ويجب عليه أن يجتنب وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي سواء اشتركا في الصلاة أو اختلفا بدليل الاجماع ” وقال في الوسيلة: ” فالمانع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء: كونه مغصوبا أو نجسا بحيث يتعدى إليه النجاسة أو بجنبه أو قدامه تصلي امرأة ” وقال في إشارة السبق: ” ويجتنب إبقاعها وراء امرأة مصلية أو مع أحد جانبيها ” إلى غير ذلك، بل في ظاهر الرياض حكايته الشهره على العمل بالموثق المزبور بالنسبة إلى ذلك، حيث أنه – بعد أن حكى عن الفاضلين والذخيرة الاجتزاء بتقدم الرجل بشبر ونحوه في رفع الكراهة، واحتماله عن الشيخ في كتابي الحديث – قال: ” ولا بأس به لو لا الموثقة السابقة الظاهره في بقاء المنع في صورة التأخر إلى أن تتأخر عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه،والاخبار الصحيحة وإن ترجحت عليها من وجوه عديدة ولكن الاخذ بها أولى في مقام الكراهة بناء على التسامح في أدلتها مع اشتهار العمل بها أيضا، فلتحمل الصحاح على خفة الكراهة لا انتفائها، وعليه يحمل الموثقة ” قلت: هو جيد لو أن هذه الصحاح داله على إرادة التقدم بشبر وعظم الذراع ونحوهما، وقد عرفت بعده فيها باشتمالها على لفظ المحاذاة والبينية وغيرهما، بل قد يظهر من ذيل خبر أبي بصير منها أن المراد تقدير الحائل بالشبر وعظم الذراع والرحل ونحوها وإن كان بعيدا في بعضها، لا المسافة حتى يصح قوله (عليه السلام) فيه: ” كان رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إلى آخره الظاهر في إرادة بيان الاجتزاء بمثله ساترا عن المار، فليجتز به بين