پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص307

لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ” ونحوه خبره الآخر (1) لكن مع حذف ” أو نحوه ” وزيادة ” ثم قال: كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعا وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمر بين يديه ” وصحيح معاوية بن وهب (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل ولمرأة يصليان في بيت واحد قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس ” وفى صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها ” وفى حسن حريز أو صحيحه (4) عن الصادق (عليه السلام) ” في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس ” وفي خبر هشام بن سالم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ” الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودهما مع ركبتيه ” وفي صحيح زرارة (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” سألته عن المرأة تصلي عند الرجلفقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره ” وفي المرسل عن جميل (7) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ” ونحوه مرسل ابن بكير (8) وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة (9) عن أبي جعفر (عليه السلام) إلى أن قال: ” قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها قال: تصلي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا “.

(1) و (2) و (4) و (5) و (9) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي الحديث 3 – 7 – 11 – 9 – 13 (3) الفقيه ج 1 ص 159 – الرقم 748 من طبعة النجف مع اختلاف يسير (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 – 3 – 5