پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص305

وهي تصلي فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة ” المراد منه بحسب الظاهر التقدم من أحدهما في فعل الصلاة ثم يفعل الآخر بعد فراغ الاول من صلاته، بل بذلك كله يظهر إرادة المنع من البأس في مفهوم خبر عبد الرحمان (1) وموثق عمار السابق (2) وخبر البصري (3) وصحيح ابن مسلم (4) في الحاجز وغيرها، فتتكثر الادلة حينئذ على المطلوب، بل تزداد كثرة أيضا بتفسير جملة من نصوص (5) الشبر والذراع ونحوهما بارادة تقدير تقدم الرجل عليها بذلك كما ستعرف.

( وقيل )

والقائل السيد فيما حكي عنه وأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل عامتهم عدا النادر كالفاضل في المحكي عن تلخيصه، والمحدث البحراني في حدائقه

(ذلك مكروه وهو الاشبه ” بأصول المذهب وإطلاق الادلة، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (6): ” لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد ” وفي خبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل (7) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال:لا بأس ” وإرساله – بعد انجباره بالعمل ممن عرفت، خصوصا وفيهم من لا يعمل إلا

(1) و (6) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 – 4 (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 (3) لم نعثر على خبر البصري غير خبر عبد الرحمان بن أبى عبد الله البصري الذي ذكره آنفا (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 2 (5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 و 3 و 4 و 7 (7) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي – الحديث