جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص304
القمي (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمه على فراشها أجنبية فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك.
وإن كانت تصلي فلا ” وموثق عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) انه سأل ” عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كان تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت ” وصحيح علي بن جعفر (3) سأل أخاه موسى (عليهما السلام) ” عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسدذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة ” وصحيحي الحلبي (4) وابن مسلم (5) واللفظ للاول سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزواية الاخرى قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فان كان بينهما ستر أجزأه ” والنبوي (6) ” أخروهن حيث أخرهن الله ” وصحيح ابن أبي يعفور (7) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلي والمرأة إلى جنبي
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 1 مع الاختلاف في نقله بين الكافي والتهذيب والوافى والوسائل (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 3 (5) و (7) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1 – 5 (6) المستدرك – الباب – 5 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 1
