پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص299

على المالك مثلا بالاتمام فذاك أمر آخر خارج عما نحن فيه، ولعلنا نقول بالابطال معه في الاتساع، والتشاغل به خارجا في الضيق، ترجيحا لقاعدة التسلط بسبب اعتضادها بقاعدة نفي الضرر وتقديم حق الآدمي ونحو ذلك، واليه أومأ المحقق الثاني في المحكي عن حاشية الارشاد حيث قيد الاتمام هنا بما إذا لم يحصل ضرر على المالك، قال: ” وإلا قطع قطعا “.

وعلى كل حال فمما ذكرنا ظهر لك الحال في أكثر صور المسألة وإن لم نصرح بهاجميعها، بل منه يظهر لك التأمل في جملة من عبارات الاصحاب حتى ما في المسالك على جودته، قال في صور المسألة: ” إن من دخل أرض غيره فلا يخلو أما أن يكون بصريح الاذن في الصلاة أو في الكون، أو بالفحوى، أو بشاهد الحال، أو بغير إذن كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم، وعلى التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الاذن أو النهي أو العلم بالغصب قبل الشروع في الصلاة، أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه، ومضروب الاربعة في الخمسة عشرون، والاجود في حكمها أنه مع الاذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات إليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ، سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا، وإن كان بغير الصريح في الصلاة أو كان الرجوع قبل التلبس وجب الخروج على الفور مطلقا، ثم إن كان الوقت واسعا أخر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها، وإن كان ضيقا تشاغل بالخروج والصلاة جامعا بين الحقين مؤميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان ” انتهى.

غير خفي عليك محال التأمل فيه بعد الاحاطة فيما ذكرنا.

ثم لا يخفى عليك أنه لا إشكال عندهم في الصحة مع فرض عدم الرجوع من غيرفرق بين الاذن بالصلاة أو الكون صريحا أو فحوى، ومنه يعلم حينئذ أنه لو كان