جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص298
الاذن فيه، وتخيلها يسوغ الاقدام لا أنه يذهب حرمة مال الغير، بخلاف الثاني الذي لا فرق عند التأمل بينه وبين الاذن بخصوص الصلاة، إذ الفرض تعلق الاذن بالمطلق الشامل، والنهي رجوع لا كشف، وأولى منه بذلك العموم في المأذون فيه، فرجوعه حينئذ بعد التلبس في الصلاة التي نهاه الشارع عن قطعها في غير محله، ولا يؤثر أثرا فضلا عن أن يعارض نهي المالك الاصلي، ودعوى تقييد النهي عن الابطال بما إذا لم يرجع المالك تحكم محض، بل لعل اللزوم في المقام من تسلط الناس على أموالها، ضرورة اقتضائه ترتب أحكام كل ما أذنوا فيه من بيع أو رهن أو إجارة أو دفن ميت أو غير ذلك مما رتب الشارع عليه حكما، فلا تعارض حينئذ بين نهي الابطال وقاعدة التسلط، ولو سلم فتقييد قاعدة تسلط الناس على أموالها بغير المقام ونحوه أولى من وجوه، خصوصا بعد أن أوضحنا رجوعه للاذن في الصلاة التي لا ريب في وجوب الاتمام عليه معها كما صرح به جماعة، بل لم أجد أحد أفتى بغيره ضاق الوقت أم اتسع، لما عرفت من أن الاذن في اللازم شرعا يفضي إلى الملزوم كالاذن في الرهن وفى دفن الميت.
نعم احتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الاصل وإمكان الجمع بين الحقين، بل في المحكي عن مجمع البرهان لا يبعد أن لا يلزم المالك شئ على تقدير الاذن الصريح،لان له أن يرجع، للاستصحاب، والناس مسلطون على أموالهم (1) واللزوم في بعض الافراد لدليل مثل اللزوم باذنه في الرهن والدفن، فلا يجوز له الاخراج، بخلاف الاذن في الصلاة، فانه لا يضره المنع، ولا يلزم محذور أصلا، إذ لا يفعله هو حراما، ولا يأمر بالحرام، لان القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام، وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا.
نعم المراد تعين الاتمام عليه مع هذا الفرض، أما لو فرض حصول الضرر العظيم
(1) البحار – ج 2 ص 272 المطبوعة بطهران عام 1376
