پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص297

في الارشاد، كما أني لم أعرف له وجها سوى تخيل أنه جمع بين امتثال النهي عن الابطال والتصرف في مال الغير، وهو كما ترى فيه تغيير هيئة الصلاة من غير ضرورة، للاتساع، فهو في الحقيقة إسقاط لحق الله لا جمع بينه وبين حق الآدمي، وحرمة القطع إن فرض تحققها هنا فليس حينئذ إلا الوجه الاول الذي قواه الشهيد في الذكرى والبيان، والاستاذ الاكبر، وهو الاتمام مستقرا بالاستصحاب، وان الصلاة على ما افتتحت، والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر، فلا ينفذ أمره، لان الفرض دخوله بوجه شرعي، ولان المالك باذنه في الكون واللبث مثلا قادم على احتمال اشتغاله بما لا يمكنه قطعه لاحتمال القتل أو الضرر العظيم أو نحوذلك.

وإن لم تكن متحققة بل قلنا بانقطاع الصلاة كالحدث ونحوه مما لم يتمكن معه من الاتمام فليس حيئنذ إلا الوجه الثاني الذي اختاره جماعة، ترجيحا لحق الآدمي الذي لا يجامع أداؤه صلاة الاختيار التي لم يثبت التكليف بغيرها في هذا الحال، بل التكليف بها، وهو مقتضى الادلة، فلا محيص حينئذ عن إبطال المشغول بها وتخليص مال الغير، ثم استيناف صلاة جديدة، لفرض الاتساع، والاذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة، ولابد من خلو العبادة من المفاسد، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة، أللهم إلا أن يقال بترجيح نهي الابطال باعتبار سبق تعلقه، لفرض الدخول الشرعي من المصلي، فهو في الحقيقة كالعارية اللازمة بالعارض، بل ما نحن فيه من ذلك، ضرورة رجوع الاذن في الكون أو اللبث مثلا إلى الاذن في الصلاة ولو باعتبار كونها من أفراد المطلق المأذون فيه، والفرض أن النهي عن اللبث رجوع عن الاذن الاولي لا كشف لارادة غير هذا الفرد من المطلق، ومثله الاذن في التصرف بمال مثلا فرهنه أو دفن فيه ميتا أو غير ذلك مما هو لازم شرعا.

وربما ينقدح من ذلك التفصيل بين الكشف والبداء، فيقطع في الاول لعدم