جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص296
مع عدم سقوط الصلاة بحال والميسور بالمعسور ونحو ذلك، فيؤمي للركوع والسجودحينئذ، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه بمقدار المكنة من الاتيان مع مراعاة الخروج على حسب المعتاد، فما عن المنتهى من أنه لا اعتبار بالقبلة منزل على ذلك، كما أن ما عن نهاية الاحكام من أنه إن تمكن من القهقرى وجب كذلك أيضا، لكن عن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل مشعرا بنوع توقف فيها، ومثله العلامة الطباطبائي في منظومته، ولعله لعدم ما يدل على صحتها، بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار والركوع والجسود ونحو ذلك ولم يعلم سقوطها هنا، والامر بالخروج بعد الاذن في الكون وضيق الوقت وتحقق الخطاب بالصلاة غير مجد، فهو كما لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيقا مما ستعرف عدم الاشكال في إتمام صلاته، فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت الذي هو محل الامر بصلاة المختار المرجح على أمر المالك يسبق التعلق، فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت، بل يصلي صلاة المختار مقتصرا فيها على الواجب مبادرا في أدائها على حسب التمكن، لكن لم أجد قائلا بذلك، بل ولا أحدا احتمله ممن تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم، ولعله لان الاذن في الكون ليس إذنا في الصلاة كي يكون الامر بالخروج رجوعا عما أذن،فلا يسمع بعد فرض تعلق الامر بالصلاة عند ضيق الوقت، ومشروعية الصلاة كما هو المفروض لعلها من جهة الاذن في الكون مع عدم المنع عن أفراد خاصة منه، وبالجملة الامر بالخروج ليس رجوعا عن الاذن في الصلاة قطعا حتى يتجه ما سمعت، فتأمل جيدا.
وإن كان أمره بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع اتساع الوقت ففي الاتمام والقطع والخروج مصليا وجوه أو أقوال، أضعفها الاخير، بل لم أعرفه لغير الفاضل