پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص293

للغاصب الذي لم يرفع يده عن الغصب، ضرورة صدق اسم الغاصب عليه في حال الصلاة التي أذن المالك فيها، مع أن التحقيق خلافه، أذ صدق اسم الغاصب عليه وكونه آثما باستمرار المنع على المالك لا يقتضي حرمة في نفس حركات الصلاة وسكناتها التي فرض الاذن فيها كي تبطل الصلاة بذلك، هذا.

وفي الذكرى أنه يجوز أن يقرأ ” أذن ” بصيغة المجهول ويراد به الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال، فان طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس، ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى ( رحمه الله ) وتعليل الشيخ مشعر بهذا، قلت: لا يخفى بعده، كما أنه لا يخفى قلة الجدوى في البحث عن مراده بعد معرفة الحكم على سائر التقادير.

(و)

على كل حال ف‍

(ان كان ناسيا أو جاهلا بالغصب صحت صلاته)

بلا خلاف أجده في الثاني، بل في المدارك والمحكي عن المنتهى الاجماع عليه، لعدم النهي المقتضي للبطلان، ضرورة تعلقه في معلوم الغصب لا مجهوله، نعم لو العكس الامربأن صلى فيه على أنه غصب فبان أنه له لم يبعد البطلان هنا، لعدم تصور نية القربة فيه، فتأمل جيدا، أما الناسي ففي القواعد إشكال، ولعله لما مر في اللباس، إلا أنه لم يقو البطلان هنا كما قواه ثم، وكأنه لانه نزل الناسي فيه منزلة العاري ناسيا، وهذا لا ينزل منزلة الناسي للكون، لكن فيه أنه يمكن أن ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لان هذه الافعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه، على أن علة التنزيل بأن هذه الافعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه مشتركة وإن كان فيها مثل ما مر من أن الشارع إنما أنكر فعلها في معلوم الغصبية كما تقدم الكلام فيه مفصلا، ولذا كان الاقوى الصحة هناك فضلا عن المقام من غير فرق بين الغاصب وغيره، فلاحظ وتأمل.

(و)

أما

(إن كان جاهلا ب‍)

الحكم الشرعي ولو الوضعي ك‍

(تحريم المغصوب)

وفساد الصلاة فيه وغصبية المأخوذ بالبيع الفاسد

(لم يعذر)

كغيره من الجاهل بالحكم