پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص288

التصرف المنهي عنه، بل يكتفي بالقصد القلبي مع الاتيان بذكرهما، كما أنه لعله لا يرى كون النطق في المغصوب من التصرف فيه كما سمعت وجهه، بل قواه شيخنا في كشفه، فحينئذ يتم له القول بصحة النافلة في المغصوب بمعنى فعل غير ذات الكون منها، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع، بل منه ومما تقدم يظهر أن البطلان الناشئ من القاعدة المزبورة لا يخص الصلاة، بل هو ثابت في كل عبادة اتحد شئ من أجزائها مع الكون الغصبي، بخلاف ما إذا لم يتحد فلا فساد فيه من هذه الجهة، ولعل منه عند الفاضلين في المحكي عن المعتبر والمنتهى والسيد في المدارك والبهائي في حبله الوضوء في المكان المغصوب، فحكموا بصحته فيه، وينبغي أن يكون مثلهالاغسال الواجبة والمندوبة، ضرورة اشتراك الجميع في ما ذكروه له من التعليل بأن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيها، فلا يؤثر تعلق النهي به في فسادها، بل يمكن أولويتها منه بالصحة باعتبار أن من أجزائه المسح دونها، وهو إمرار الماسح على الممسوح الذي هو عين الحركة، فكيون الكون حينئذ جزء، نعم هما على حد سواء لو فرض إيقاع المسح في خارج المغصوب، لكون الباقي حيئنذ الغسل المشترك بين الجميع، فمع فرض أن الكون ليس جزءا منه صح في الجميع، وبه حصل الفرق بين ذلك وبين الصلاة التي قد عرفت جزئية الكون منها، لكن في الحدائق ” لا فرق بينهما في ذلك، لان المكان كما يطلق على ما استقل عليه الانسان واعتمد عليه كذلك يطلق على الفراغ الذي يشغله بدن الانسان كما عرفت في تعريفه، فكما أن القيام في الصلاه منهي عنه باعتبار انه استقلال في المكان كذلك حركات اليد في الوضوء في هذ الفراغ، وإذا بطلت بطل الوضوء ” وهو كما ترى واضح الفساد، ضرورة أن حركات اليد وإن كانت محرمة إلا انه لا يستلزم ذلك بطلان الوضوء، لانها ليست أجزاء، بل هي