پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص287

بذلك – فلا يلزم من بطلان هذه الحركات والسكونات بطلانها، بل أقصاه الانتقال إلى فردها المجرد عن هذه الافعال – واضح الفساد، ضرورة أنه يرجع إلى أن النافلةمجرد النية ونحوها من الافعال القلبية، أو هي والقراءة مثلا، وهو خلاف المقطوع به من النصوص والفتاوى بل الضرورة، مع أن القراءة في التحقيق أيضا من التصرف في الفراغ، لان حركات الفم تقومه الالفاظ التي هي عبارة عن الاصوات المقطعة لا مقدمة، فيتجه اجتماع الامر والنهي فيه، ولعله لذا جزم ببطلان القراءة المنذورة في المكان المغصوب في المحكي عن نهاية الاحكام والدروس والموجز الحاوي والروض والمقاصد العلية، خلافا لما عن مجمع البرهان من عدم البطلان، وأما صحتها ماشيا خارجا مؤميا فقد يشهد لها ما تسمعه من صحة صلاة الغاصب عند الضيق ماشيا خارجا مؤميا، إذ ليس مبناه إلا نفي الاثم في الكون الخروجي، فلا مانع من وقوع الصلاة حاله فريضة كانت أو نافلة، إلا أن الفرق بينهما عدم جواز الكيفية المزبورة في الاولى إلا في حال الاضطرار ولو للضيق، بخلاف الثانية، فيجوز فيها ذلك اختيارا، وهو لا ريب فيه، بناء على عدم اختصاص ذلك بدليل يختص به من إجماع ونحوه، وستعرف البحث فيه، لكن حمل كلام المصنف عليه كما ترى كاد يكون مقطوعا بعدم إرادته.

وأولى منه تنزيله على ما سمعته منه في القبلة سابقا مما يظهر منه أنه لا يعتبر في النافلةكون ولا استقبال ولا غيرهما، فحينئذ له فعلها قائما وجالسا ومضطجعا وماشيا وراكبا، ومحصله أن ذلك كله من ضروريات الجسم، وإلا فلا يعتبر فيها شئ من الكون وإن كان فرد من أفرادها كذلك، فحينئذ له فعل ما لا مدخلية للكون فيه من أفرادها كالصلاة ماشيا وإن لم يكن خارجا من الدار الخروج المأمور به، أو واقفا لا بقصد إرادة الفرد الوقوفي منها، أو غير ذلك، ولعله لا يعتبر الايماء للركوع والسجود فيها كي يلزم به