پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص285

إن لم يكن متواترا، ولبعض النصوص (1) المتقدمة في اللباس المنجبرة سندا ودلالة بما عرفت، كبعض الاخبار (2) الواردة في حل ما فيه الخمس من المساكن للشيعة لتصح عباداتهم، ولاجماع المسلمين على حرمتها فيها، لان أكوانها حركات وسكنات بعض أفراد الغصب المعلوم حرمة، فيمتنع الامر الذي تتوقف عليه صحة العبادة بها، ضرورةامتناع اجتماع الامر والنهي في شئ واحد شخصي عرفا، لقبح التكليف بما لا يطاق عندنا، بل يمكن دعوى استحالة أصل التكليف هنا باعتبار عدم تصور تحقق طلب الفعل وطلب تركه في وقت واحد من مكلف واحد، وكون متعلق الامر هنا الصلاة والنهي الغصب وهما كليان متغايران يجتمعان ويفترقان لا يجدي في رفع اتحاد الحركة والسكون الخارجيين اللذين هما محل تحقق الكليين معا ومتعلق خطاب الله، كما أنه لا ينافي ما ذكرناه عدم كون التكليف بالكلي تكليفا بالفرد على ما هو التحقيق، بل ولا أن مقدمة الواجب من التوصليات التي يمكن حصولها بالمحرم، إذ الظاهر أن نحو ما نحن فيه من أفراد أمثال هذه الكليات لا إشكال في تعلق الاوامر بها تعلقا لا يحصل امتثاله بالمحرم، والتدقيقات الحكمية التي هي عند التأمل خيالات وهمية بل شبيهة بالخرافات السوداوية لا يبنى عليها شئ من الاحكام الشرعية، على أنه قد كتبنا ولله الحمد رسالة مستقلة في فسادها على التفصيل، فما وقع من جماعة من متأخري المتأخرين ممن له أنس ببعض التدقيقات الكلامية من القول بالصحة تبعا للمحكي عن الفضل بن شاذان المحتمل صدور ذلك منه للالزام للعامة على مقتضى قياسهم وأصولهم في غاية الضعف بل الفساد، بل لو أغضي عن ذلك كله أمكن دعوى فهم أهل العرف من أمثال هذين الخطابين: أي ” صل “و ” لا تغصب ” تحكيم خطاب النهي على الامر، فيراد الصلاة حيئنذ في غير المغصوب،

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 12 من كتاب الخمس