جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص284
أو ولي إجباري أو شرعي مع المصلحة أو عدم المفسدة، وإلا لم يجز التصرف قطعا، ضرورة عدم الجدوى بالعلم بحصولها على تقدير من التقادير مع احتمال غيره كما هو واضح، وحينئذ فلا فرق في هذا بين العلم بكونه لمولى عليه وعدمه، أما الاول أي الذي قامت السيرة على التصرف فيه بدون مراعاة الاذن إذا علم كونه لمولى عليه ففي الذكرى أن الظاهر، لاطلاق الاصحاب، وعدم تخيل تحقق ضرر لا حق به كالاستظلال بحائطه، ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره، ووجه المنع أن الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال، والمالك هنا ليس أهلا للاذن، إلا أن يقال: إن الولي أذن هنا، والطفل لابد له من ولي، قلت: لا يخفى عليك ما فيه وإن تبعه غيره عليه، إذ لا إطلاق للاصحاب يطمأن به في إدراج هذه الصورة على وجه يصلح للعذر عن القول بغير علم، وعدم الضرر لا يبيح التصرف في أموال الناس الذي ليس منه الاستظلال بالحائط، إذ هو انتفاع لا تصرف، وقد يفرق بينهما، وما ذكره في وجهالمنع يدفعه ما عرفت سابقا من أنه ليس بناء التصرف على حصول الاذن، وإلا لم يجز مع ظن عدمها أو الشك فيها، بل مبناه السيرة القطعية ما دام لم يعلم الكراهية، وأولياء الطفل منهم من له الاذن من غير اشتراط المصلحة، وآخر ليس له ذلك إلا معها، فالتحقيق بناء الحكم في الفرض المزبور على السيرة، فان كانت جاز التصرف بلا مراعاة شئ من ذلك، وإلا فلا، والظاهر تحققها في نحو الاراضي المتسعة والانهار والطرق المرفوعة وأمثالها وإن علم كونها لمولى عليه.
(و)
كيف كان ف
(المكان المغصوب)
الذي هو غير ما عرفت
(لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب و)
كان مختارا، ف
(ان صلى عامدا عالما)
والحال هذه
(كانت صلاته باطلة)
للاجماع محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا