جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص282
من الافعال أو غيرها حجة كظاهر الاقوال ما لم يحصل الصارف المعتد به في صرف أمثاله، لا أن المراد بشاهد الحال الكناية عن حصول الظن مطلقا وإن لم يكن بسبب فعل يعتاد التعويل عليه مثلا من المكلف، أو اتساع في المتصرف به لم يعتد المنع عنه، أو نحو ذلك، فانه لا يساعد عليه دليل بحيث يخرج به عما علم عقلا من قبح التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه بخلاف الاول الذي قامت عليه السيرة المزبورة التي بالاقل منها يخرج عن ظاهر ذلك، ولا قبح للعقل هنا قطعا، فلعل المصنف وغيره ممن عبر بشاهد الحال يريد ذلك، وهو شئ غير مستنكر حتى يحتاج إلى التنزيل على إرادة ما يفيد العلم كما وقع من بعض متأخري المتأخرين، بل لم يتعارف التعبير عن ذلك بهذه العبارة، ولعله المراد مما حكي عن البحار والكفاية من جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك، بل عن البحار منهما أن اعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم، إذ قلما يتحقق ذلك في مادة، فاعتبار الظن أوفق بعمومات الاخبار، وإلا فان أرادا بذلك مطلق الظن كان فيه ما عرفت، بل لعله مراد العلامة الطباطبائي بقوله:والاذن بالنص وبالفحوى ومن
شواهد الاحوال في ذاك استبن فكلما لم تجر فيه العادة
بالمنع لم تفسد به العبادة بل بنى بعضهم جواز الصلاة في الاراضي المتسعة على قيام شاهد الحال مصرحا بعدم اعتبار العلم فيه، بل ظاهره أن مداره على عدم علم الكراهية، ولعله كذلك حيث لا يقوم شاهد حال على الكراهة، للسيرة القطعية على أمثال هذه التصرفات من غير مراعاة إذن المالك وأنه ممن له الاذان أو لا، أو من أعداء الدين أو لا، بل يمكن عدم مراعاة منعه فضلا عن إذنه فيما يلزم الحرج والعسر والضرر باجتنبابه كما جزم به شيخنا في كشفه، قال: لان المالك للملك ومالكه أذن في ذلك باعتبار لزوم المنع للحرج العام،