پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص279

بين نخلتين لمالك الرف إذا كان ما تحته من الارض مغصوبا، وإن كان ما ذكره واضح النظر فيه للسيرة المعلومة في ذلك الفضاء، وجريان حكم الاملاك عليه، وليس هو في الحقيقة ملك للهواء بل الفضاء، وفرق واضح بينهما، نعم قد يشك في ملك خارج المعتاد منه، وعلى تقدير الملك فحكمه حكم غيره مما لم يكن خارجا عن المعتاد الذي جزم الشهيد وغيره بالفساد فيه، ووجهه واضح.

وكيف كان ف‍

(الصلاة في الاماكن كلها جائزة بشرط أن يكون)

المكان

(مملوكا أو مأذونا)

في الكون

(فيه)

باجماع العلماء كافة في المدارك، وبلا خلاف فيه في الذكرى وبين العلماء في التذكرة مع التقييد بالخلو عن النجاسة، والاخبار بهمتواترة معنى إلا ما خرج بالدليل في المحكي عن البحار، قلت: لعل منها نصوص (1) عموم مسجدية الارض التي في بعضها (2) أيضا ” أينما أدركتني الصلاة صليت ” مضافا إلى إطلاقات الصلاة، والمراد بالاذن الاعم من الشرعية والمالكية، فيشمل المباحات ونحوها، ولا ينافيه قوله:

(والاذن قد يكون بعوض كالاجرة وشبهها وبالاباحة، وهي إما صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى كاذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره)

إذ لم نقل إن الاباحة تشملها أيضا، فأقصاه بيان تعميم إذن المالكيه، وهو لا ينافي غيرها.

نعم نظر فيه في المدارك بأن جعل المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم للمملوك غير جيد، لان الاجارة تقتضي ملك المنفعة، فكان الاولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من الاصحاب، وقد يدفع بأن الاذن بعوض لا يجب أن تكون إجارة يملك فيها المنفعة ليندرج في الملك، فعلل المنصف أراد به ما لا يحصل به ملك المنفعة، كما هو واضح، ونظر فيه أيضا تبعا لجده في المسالك بأن تمثيله للفحوى بالاذن في الكون غير واضح،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب مكان المصلي – الحديث 0 – 5