پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص278

الصلاة بحث تبطل الصلاة بعدمها حتى بالنسبة إلى ما يستقر عليه منه ولو بوسائط، فانه لا ريب فيه في الاستعلاء الحقيقي، أما إذا كان مثل ساباط أو أرجوحة غصب قوائمهماوفضائهما محللا فقد يتأمل في البطلان فيه، لعدم صدق اتحاد الكونين فيه وإن كان هو بالواسطة مستقرا عليه، ولعل من ذلك الصلاة في السفينة التي فيها لوح مغصوب متوقف عليه بقاؤها في البحر مثلا، فان المتجه الصحة إذا لم يكن مباشرا لذلك اللوح ولو بالواسطة كما صرح به المحقق الجزائري في شافيته، ولعله لا ينافيه ما في الذكرى من البطلان في السفينة ولو كان المغصوب لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي، بناء على إرادته من المدخلية ما لا يشمل محل الفرض، فتأمل جيدا، بل قد تأمل المحقق الجزائري في شافيته في البطلان بغصب غير ما استقر عليه المصلي وما تقع عليه مساجده ولو بواسطة أو وسائط من الفضاء، قال فيه تارة بعد ما سمعت: وقيل: المراد بالمكان ما يشغله المصلي من الحيز أو يستقر عليه ولو بالواسطة أو الوسائط، فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح، وفيه تأمل، وفي حاشية على هذا الكلام مكتوبا بعدها منه كالجناح إلى الدار المغصوبة، مثلا لو صلى في نفس الجناح المباح تكون الصلاة باطلة، لان الهواء إلى عنان السماء مملوك لصحاب تلك الدار المغصوبة فيكون الهواء المحيط ببدن المصلي في الجناح مغصوبا تبعا للدار، والحق أن الهواء لا يملك، نعم لصاحب الدار أولوية بالفضاء المقابل، وقال في الشافية تارة أخرى: الرابع الرواشنوالاجنحة الخارجة إلى حيث يكون ما تحتها ملك غيره، وكذا الحفائر العميقة بحيث يكون ما فوقها ملك غيره مع عدم الضرر.

فان قلنا إنه لا يملك إلا ما جرت به العادة وكانت هذه خارجة عنه جازت الصلاة فيها، وإن قلنا إنه يملك إلى عنان السماء وتخوم الارض احتمل الصحة في نحو الاجنحة أيضا، لان المغصوب إنما هو الهواء، وهو ملاصق للمصلي، فلا يقدح في الصحة كالحائط والسقف المغصوبين، ومثله الرف المعلق