پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص276

هو الذي وجدناه في السرائر كما حكاه عنها في كشف اللثام وغيره لا خصوص الخاتم، بل أيده زيادة على ذلك في كشف اللثام بأنه لو عمت الكراهة كرهت الثياب ذات الاعلام، لشبه الاعلام بالاخشاب والقبصات ونحوها، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة، لشبه خيوطها بالاخشاب ونحوها، وإن كان هو كما ترىواضح الضعف، ضرورة عدم صدق التمثال على شئ من ذلك، وهو المدار، هذا كله إن لم نقل إن التمثال حقيقة في صورة ذي الروح، وأنه إن صح تمثال شجر فمجاز كما عن المعرب المهمل، وإلا فلا إشكال أصلا، إلى غير ذلك من المكروهات والمندوبات التي ذكرنا بعضها سابقا، وتضمن النصوص والمطولة من كتب أصحابنا التعرض لها تماما، من أرادها فليرجع اليهما، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات متتابعة إلى يوم الدين، ووفقنا ببركتهم إلى إتمام ما بقي من كتاب الصلاة عاجلا متبوعا بتتميم ما بقي من هذا الشرح، انه أكرم المسؤولين، وأجود المعطين، وأرحم الراحمين، وخير الموفقين.

(المقدمة الخامسة في مكان المصلي)

وقد قيل إنه في عرف الفقهاء بين معنيين: أحدهما باعتبار إباحته، والآخر باعتبار طهارته، وفيه نظر بل منع، إذ الظاهر كما ستعرف إرادة معنى مجازي منه بالنسبة إلى الثاني، أما الاول فعن الايضاح ” أنه في عرف الفقهاء ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثبابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره ” وهو قريب إلى ما عن بعض الحكماء من ” انه السطحالباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي ” لكن أورد عليه بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب، وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة، والحكم به غير واضح، والقائل به غير معلوم، ولذا