پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص275

هلال ووردة ” واحتمال صحيح ابن بزيع السابق الوارد في المعلم أنه المراد من التماثيل، فيكون نصا في غير ذي الروح، لكن قد يقال إن ذلك تفنن منهم في التعبير، وإلا فالمحكي عن أكثر اللغويين تفسير الصورة والمثال والتمثال بما يشمل غير الحيوان، ومقتضاه حينئذ اتحاد المراد في المقامين، ولعله الاقوى، إلا أن المنساق إلى الذهن خصوصا من لفظ الصورة المرادف لها التمثال ذو الروح، وربما يؤيده إطلاق نفي البأس عن تمثيل غير الحيوان من الشجر ونحوه المقتضي عموم سائر الاحوال التي حال الصلاة أهمها وأعظمها، وما سمعته من زوال الكراهة بتغيير الصورة المنصرف إلى الذهن منه ذلك، خصوصا بعد ملاحظة ما في الصحيح (1) ” لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا ميزت رؤوسها ” ونحوه غيره، بل لا يخفى على من لاحظ ذلك، وخبر ابن أبي عمير السابق وخبر الطنفسة وخبر الخاتم وجميع ما ورد من النصوص (2) في تعذيب المصورين وتكليفهم نفخ الروح، وقوله تعالى (3): ” يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ” وما قيل في تفسيرها، قيل: قال في الوافي: ” التمثال الصورة، وقد يخص بما فيه روح،لانه المحرم تصويره والمكروه استعماله دون غيره مما لا روح فيه ” ثم نقل ذلك عن الصادق (عليه السلام)، وغير ذلك من النصوص انه يمكن القطع بأن المراد من الصورة والتمثال المنهي عن فعلهما واستعمال ما فيهما لذي الروح، كما يؤمى إليه إطلاقهما في السؤال أو غيره، ثم ذكر خواص ذي الروح من قطع الرؤوس ونفخ الروح ونحو ذلك، ضرورة إشعار كون ذلك مما هو مفروغ منه، ومن هنا مال إلى التخصيص المزبور المجلسي في المحكي عن بحاره، والاصبهاني في كشفه، والاستاذ الاكبر في شرحه، بل

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب أحكام المساكن – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب أحكام المساكن – الحديث 2 و 5 و 12 (3) سورة السبأ – الآية 12