پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص274

ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة ” ومنها ما في المروي عن الخصال (1) بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف الضياع ويجعلها في ظهره “.

نعم قد يستفاد منها أيضا حصول خفة أخرى بالوضع خلف، كصحيح ليث (2)عن الصادق (عليه السلام) ” وإذا كان معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك، واجعلها من خلفك ” بل يمكن استفادة نحو ذلك من فحواها فيما نحن فيه أيضا، ضرورة كون الحكمة التجنب عن شبه السجود للمثال، وهي جارية في الثوب أيضا، نعم ربما يقال بتخصيص ذلك فيما إذا كان عليه نحو ما على الدراهم من تمثال الاصنام ونحوها مما يسجد له.

ثم انه صرح جماعه من الاصحاب

بعدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره،

لاطلاق النصوص، بل نسبه بعض منهم إلى الاكثر، وآخر إلى الاصحاب تارة، وإلى المشهور أخرى، كما أنهم لم يحكوا الخلاف إلا عن ابن إدريس، فخصها بالاول، وفيه أن المحكي عنه التعرض للخاتم خاصة، وظاهر كل من عبر فيه بالصورة وفي الثوب بالتمثال كالمتن وغيره، بل لعل أكثر عبارات الاصحاب على ذلك موافقته لما صرح به في الروضة وحاشية الارشاد والمحكي عن حاشية الميسي والروض من اختصاصها بالحيوانات بخلاف التمثال، قال في كشف اللثام: ظاهر الفرق تغاير المعنى، وقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة، وبالتماثيل الاعم، ولعل وجه الفرق أنه المنساق مما ورد فيه، وما سمعته مما روي ” ان نقش خاتم أبي الحسن (عليه السلام)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 5 – 11