پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص270

بالخصوص، وإلى ما يمكن أن يقال من أن إطلاق الكراهة يقضي بالكراهة في خصوص الصلاة، كما يؤمي إليه تعليل النهي (1) عن السواد والحديد بأنه لباس أهل النار (2) بل قد عرفت في الذهب والحرير دعوى أن عموم المنع في مثل ذلك يقضي به في الصلاة وإن كان فيها ما فيها.

وعلى كل حال فما عن المهذب من ” أنها مما لا تصح فيها الصلاة بحال ” والنهاية ” لا تصلي المرأة فيها ” لا ريب في ضعفه إن أريد منه ذلك حقيقة، لعدم دليل يصلح لتقييد الاطلاقات والعمومات، ونفي الصلاحية في الصحيح المزبور إن لم يكن ظاهرا في الكراهة ولو بمعونة الشهرة القريبة من الاجماع هنا فلا ظهور فيه بالمنع قطعا، كما هو واضح، والامر بستر الزينة والنهي عن ضرب الارجل وقلنا إن صوت الخلخال منها لا مدخليه له في الصلاة، فلو كشفته حينئذ عمدا للناظر المحترم لم تبطل صلاتها وإن قلنا بوجوب ستره عليها عن الناظر، لكنها حرمة خارجية لا تقدح في الصلاة، للاصل،وإطلاق الادلة، خلافا للاستاذ في كشفه، فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة عمدا في غير محل الرخصة، وضعفه واضح.

وكذا يجوز

(و)

لكن

(يكره الصلاه في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة)

على المشهور بين الاصحاب، بل عن المختلف نسبته إلى الاصحاب، لصحيح ابن بزيع (3) سأل الرضا (عليه السلام) ” عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل ” وخبر عبد الله بن سنان (4) عن الصادق (عليه السلام) ” انه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه

(1) هكذا في النسخة الاصلية المسودة والمبيضة والاولى أن تكون العبارة كذا ” تعليل النهى عن الصلاة في السواد ” (2) الوسائل – الباب 20 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1 والباب 32 – الحديث 5 (3) و (4) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4 – 2