جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص268
في الكراهة يمكن تعميمها للاتهام بسائر المحرمات من الغصب وغيره كما صرح به الفاضلوالشهيدان والعليان وغيرهم على ما حكي عن البعض، وربما كان في إطلاق الامن وما تقدم سابقا من تجنب الجلود المأخوذة من مستحل الميتة بالدبغ ومعلومية رجحان الاحتياط الذي يمكن دعوى ظهور بعض أدلته في كراهة تركه مطلقا، أو في خصوص الصلاه التي أمرها شديد، وينبغي النظر فيما يفعلها فيه وعلى ما يفعلها (إيماء إلى ذلك) (1).
وعلى كل حال فلا حرمة قطعا في المتهم بالنجاسة فضلا عن غيره، لما سمعته سابقا في كتاب الطهارة مفصلا من عدم التنجيس بغير العلم من الاحتمال والظن، واحتمال التعبد للنواهي السابقة وإن لم نقل بالتنجيس في غاية الضعف، لوجوب حمل النهي فيها على الكراهة، لان ابن سنان كما سأله عن ذلك فنهاه كذلك، سأله (2) ” عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله ؟ فقال له: صل فيه ولا تغسله، فانك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ” وسأله ابن عمار (3) أيضا ” عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال: نعم، فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا، ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة “وجميل بن عياش (4) أيضا ” عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل
(1) ما بين القوسين ليس في النسحة الاصلية وانما زاده القمشهى رحمة الله عليه لتصحيح العبارة ولعل العبارة وافية بدونه بأن كان ” الايماء ” مستترا في قوله قدس سره: ” وربما كان في اطلاق الامن ” (2) الوسائل – الباب – 74 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 73 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 73 – من أبواب النجاسات – الحديث 5 وفى الوسائل ” عن عبد الله بن جميل بن عياش عن أبى علي البزاز عن أبيه قال.
” الخ