پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص267

أنا لم نجد عاملا صريحا بهذه النصوص، لجريان احتمال الكراهة في عبارة من عبر بمضمونها من القدماء، كالمحكي عن مقنع الصدوق ” لا تصل وفى يدك خاتم حديد، ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا ” والنهاية ” لا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف، فان كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا يصلي وهو معه مشهر ” والمهذب ” ان مما لا تصح الصلاة فيه على حال ثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر، مثل سيف أو سكين، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه ” وإلا كانوا محجوجين بما عرفت، والله أعلم.

(و)

كذا يكره الصلاة

(في ثوب متهم صاحبه)

المباشر له بالنجاسة، وفاقاللمشهور، لان علي بن جعفر (1) سأل أخاه (عليهما السلام) ” عن رجل اشترى ثوبا من السوق لللبس لا يدري لمن كان قال: إن اشتراه من مسلم فيلصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ” وعبد الله بن سنان (2) عن الصادق (ع) في الصحيح أيضا ” عن الذي يعير ثوبا لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال: لا يصلي فيه حتى يغسله ” وسأله العيص (3) في الصحيح أيضا ” عن الرجل أيصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ؟ فقال ” إذا كانت مأمونة فلا بأس ” ومنه يعلم عدم الفرق بين الاتهام لان دينه عدم النجاسة، أو لعدم المبالاة بما يقتضيه دينه، كما يؤمي إلى ذلك ما تقدم سابقا في كراهة سؤر الحائض غير المأمونة (4) بل للتسامح

(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 74 – من أبواب النجاسات – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاسآر من كتاب الطهارة