پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص263

بما عن النهاية، قال: ” نهي عن السدل في الصلاة، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب ” وقيل هو أن يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ومنه حديث علي (عليه السلام) (1) ” انه رأى قوما ” إلى آخره.

ومنه حديث عائشة (2) ” انها سدلت قناعها وهي محرمة ” أي أسبلته، وقال في المغرب: ” سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه، أو هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه، وأسدل خطأ ” قال الكاشاني: ” والفرق بين ما نهي عنه في هذ الحديث وبين ما جوز في الحديث السابق بوضعه على الرأس ووضعه على المنكب ” قلت: هو مخالف للمعروف من معنى السدل الذي هو الارخاء بلا شاهد، قال في المحكي عن نهاية الاحكام: ” السدل أن تلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده ” وعن النفلية ” هو أن يلتف بالازار ولا يرفعه على كتفيه، وعلى كل حال هو مخالف لما ذكره، ولو جمع بينهما بأن المكروه سدل الرداء على الازار مثلا دون الجبةوالقميص كان وجها، لشهادة خبر الحسين بن علوان (3) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” انما كره السدل على الازار بغير قميص، فأما على القميص والجباب فلا بأس ” لكنه خلاف إطلاق المصرح بالكراهة، فالاولى ما ذكرناه أولا.

(1) و (3) الوسائل – الباب – 25 من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 – 8 مع اختلاف في اللفظ في الثاني (2) سنن أبى داود ج 2 ص 167 باب المحرمة تغطى وجهها الرقم 1833 ونصه ” عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه “