جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص252
ثم من الواضح كون الكراهة المذكورة لذي العمامة بمعنى أنه هو الذي يكره له ترك التحنك، ويستحب له فعله، فمن صلى بلا عمامة لم يكن له هذا الحكم.
نعم قد يقال
كما صرح به الشهيد وغيره، ولعله لانها من الزينة، والنبوي (1) المروي عن مكارم الاخلاق ” ركعتان بعمامة أفضل من أربعين بغير عمامة ” وعن الاستاذ الاكبر في حاشيته عن جوامع الجامع (2) على الظاهر ” انالنبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: لو أن رجلا صلى معتما بجميع أمتي بغير عمامة تقبل الله صلاتهم جميعا من كرامته عليه ” مضافا إلى التسامح، لكن عن البحار أن الظاهر كون رواية المكارم عامية، وبها استدل الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة (3) وحال الصلاة من جملة تلك الاحوال، وكذا ورد (4) استحباب كثرة الثياب في الصلاة، وهي منها، وهي من الزينة، فتدخل تحت الآية الكريمة (5) والامر سهل بعد ما عرفت، هذا.
وفي المفاتيح ” ان التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة ” قلت: فينبغي أن يكون محرما بناء على
في اللباس وإن كان في الاصل مندوبا كما يقضي به
(1) مكارم الاخلاق ص 136 – المطبوعة بطهران عام 1376 وفيه ” أربعة ” بدل ” أربعين ” (2) المستدرك – الباب – 44 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 لكن عن جامع الاخبار (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة(4) الوسائل – الباب – 63 – من أبواب لباس المصلي (5) سورة الاعراف – الآية