جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص250
التحنك والتلحي لغة وعرفا على مثل الاسدال المذكور الذى هو من جانب الوجه، وليس شئ منه تحت الحنك الذي هو مجمع اللحيين، وما ذكره من كلام أهل اللغة حتى الجزري والزمخشري ظاهر في خلافه، قال الجوهري: التحنك التلحي، وهو أن تدير العمامة تحت الحنك، وقال: الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وفى الحديث أنه نهي عن الاقتعاط وأمر بالتلحي، وقال: التلحي تطويق العمامة تحت الحنك، وقال الفيروز آبادى: ” اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك – وقال -: العمة الطابقية هي الاقتعاط – وقال -: تحنك أدار العمامة تحت حنكه ” وقال الجزري: ” انهنهي عن الاقتعاط، وهو أن يتعمم بالعمامة ولا يجعل شيئا منها تحت ذقنه – وقال -: إنه نهي عن الاقتعاط وأمر بالتلحي، وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا ” وقال الزمخشري في الاساس: ” اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ” وقال الخليل في العين: ” اقتعط بالعمامة إذا اعتم ولم يدرها تحت حنكه ” وقال في مختصر النهاية للسيوطي: ” الاقتعاط أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه ” واقتصر في التحنك على حكاية ما سمعته من الصحاح، وقال في المجمل: ” يقولون: اقتعطت العمامة إذا لم تجعلها تحت الحنك ” وقال في المحكي عن مجمع البحرين: ” قد تكرر في الحديث ذكر الحنك، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره “.
وهو جميعه كما ترى ظاهر المخالفة لما قاله من تحقق التحنك بالاسدال، نعم بعضه ظاهر فيما قلناه من ارتفاع الاقتعاط بارسال جزء من العمامة وان لم يكن بطريق التحنك، وليس في نصوص تعميم الميت ما يدل على أن التحنك هو الاسدال، وحكم الاصحاب باستحبابه قد ذكرنا مستنده هناك لا للاسدال الموجود في بعض النصوص، لكن قد يفهم منها ومن بعض كلام أهل اللغة السابق وغيرهما تحقق التحنك بمجرد