جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص246
وعمة حرمها بعض السلف
بلا تلحي وبلا سدل الطرف وربما كان في النصوص (1) ما يشهد لذلك وأن المقصود عدم الطابقية والاقتعاط الذي يحصل إما بالتلحي أو السدل، وبهما يمتاز المسلم من المشرك لا بخصوص التحلي، فانه وان اقتضاه بعض تلك النصوص (2) لكن في بعض أخبار السدل ما تضمن انه به يحصل الامتياز، فعن كتاب الامان للسيد بن طاووس نقلا عن كتاب أبي العباس ابن عقدة المسمى بكتاب الولاية (3) باسناده قال: ” بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم غدير خم إلى علي (عليه السلام) فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه، وقال: هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم، وذلك حاجز بين المسلمين والمشركين “.
بل ربما يستفاد منه ومن قوله في الحديث الآخر (4) ” عمم رسول الله (صلى اللهعليه وآله) عليا (عليه السلام) يوم غدير خم عمامة فأسدلها بين كتفيه، وقال: هكذا أيدني ربي بالملائكة ” تحقق السدل ولو من خلف، ولا يعتبر فيه كونه بين اليدين والخلف كما تقضي به الاخبار الاخر كالصحيح (5) عن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل (6): ” مسومين ” ” لفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسدلها بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرائيل (عليه السلام) فسدلها بين يديه ومن خلفه ” وقال الصادق (عليه السلام) (7): ” عمم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا بيده فسدلها
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 0 – 8 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 11 – 12 – 1 من كتاب الصلاة (6) سورة آل عمران – الآية 121 (7) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 3 من كتاب الصل