پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص244

متحنكا وأراد الصلاة فالاولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لاجل الصلاة ” قلت: يمكن الاكتفاء في ذلك بما عرفت من الاجماعات السابقة على الكراهة التي تركها هنا من المستحب، مضافا إلى ما في كشف اللثام عن شرح الارشاد لفخر الاسلام وفى غيره عن غوالي اللئالي (1) ” ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ” وإلى ما قيل من أنه يظهر من النصوص أن ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه، بل قد سمعت دعوى ذلك مع قطع النظر عن استفادته من النصوص، كما أنك سمعت دعوى استفادة الخصوصية بالمعنى المزبور من أمثال هذه الاطلاقات، بل ربما استفيد ما نحن فيه من قول الصادق (عليه السلام) (2): ” وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه ” وإن كان فيه ما فيه، والعمدة بعد التسامح تظافر الفتاوى.

وعلى كل حال فالسيرة وظاهر النصوص واللغة والعرف ان التحنك والتلحي بادارة جزء من العمامة تحت الحنك، فلا يجزى في تأدي السنه التحنك بغيرها وإناحتمله في كشف اللثام، قال: خصوصا إذا أوصله بها بحيث لا يتميز في الحس منها، بل عن الموجز الجزم به، كما عن أول الشهيدين وثاني المحققين التردد فيه، من مخالفة المعهود، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط، وهو حاصل، لكن الوجه الثاني للتردد كما ترى، وكذا لا تتأدى السنة بالتحنك حال فعل التعمم كما نشاهده من بعض السواد وإن كان ربما توهم من نحو قوله (عليه السلام): ” من تعمم ولم يتحنك ” إلى آخره.

إلا أنه كما ترى مع النظر إلى السيرة، وما دل (3) على انه الالتحاء الفارق بين المسلمين والمشركين، وأنه ضد الطابقية والاقتعاط الذي قد عرفت النهي عن الصلاة

(1) و (2) المستدرك – الباب – 21 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 10