جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص243
وظهر منه اختياره، بل قيد به النصوص، وما هو إلا لاعتماده على مشائخه، وانهم لا يقولون بغير دليل، لكن على كل حال لا ريب في ضعفه، بل الاجماع في المحكي عن المنتهى على كراهة الثاني أي ترك التحنك كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا، والبحار إلى الاصحاب، وفي المدارك انه مذهبهم لا أعلم فيه مخالفا، على أنا لم نعثر على دليل صالح بعد ذلك لتقييد الاطلاقات، بل ليس في الطابقية إلا ما في الكافي روي (1) ” ان الطابقية عمة إبليس ” ومثله عن محاسن البرقي (2) وهما مع أنهما ليسا في الصلاهمرسلان صالحان للكراهة دون الحرمة، كما أن ما ورد في ترك التحنك ظاهر أو صريح في الكراهة كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم (عليهم السلام)، قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير (3): ” من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ” وفي الموثق (4) ” من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ” والنبوي المرسل في الفقيه (5) ” الفرق بين المسلمين والمشركين التحلي بالعمائم ” وخبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) ” ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم ” وهي كما ترى غير صالحة إلا لاستحباب فعله وكراهة تركة، ضرورة ظهور مثل هذا الخطاب في إرادتهما معا.
بل لا اختصاص فيها بالصلاة، ومن هنا صرح الفاضل في المحكي عن منتهاه والشهيدان وغيرهم بعموم الحكم لها ولغيرها، بل عن البهائي ” كأن تخصيص الصلاة في كلام الاصحاب مأخوذ من كلام علي بن بابوية، فانهم يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص، فالاولى المواظبة على التحنك في جميع الاوقات، ومن لم يكن
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4 – 12 – 1(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 8 – 10