پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص238

أنت صليت ” بعد حمل ما في خبر البجلي (1) ” رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلي في قميص وقد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي ” وخبر موسى بن عمر بن بزيع (2) قلت للرضا (عليه السلام): ” أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال: لا بأس به ” على الجواز، خصوصا بعد قوله (ع) في الخبر الاخير: ” لا بأس ” كما فيالذكرى ان في الائتزار فوق القميص تشبها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم، ومن ذلك يعرف ما في المدارك وغيرها تبعا للمعتبر من نفي الكراهة للاصل والخبرين المزبورين، والذي أوقعهم في ذلك أنهم رووا خبر أبي بصير المتقدم على ما في التهذيب من الاقتصار فيه على التوشح، كما انه في المدارك روى خبر ابن بزيع إلى قوله: ” لا بأس ” وقالوا: إن التوشح غير الائتزار، وقد عرف روايته في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب سندا ومتنا خصوصا في المقام على الوجه المذكور.

بل الظاهر كراهة التوشح أيضا لخبر أبي بصير السابق، وخبر زياد بن المنذر (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” انه سئل وهو حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك قال: هذا من عمل قوم لوط، فقلت له: إنه يتوشح فوق القميص قال: هذا من التجبر ” والمراد فوق إزاره الذي توشح به، للاجماع نقلا إن لم يكن تحصيلا على عدم كراهة الاتزار تحت القميص، وخبر الهيثم (4) المروي عن العلل عن الصادق (عليه السلام) ” انه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل في قميص متوشحا ؟ فقال: لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذل ” وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم (5) المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 6 – 5 – 4 (4) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 11 وهو خبر يونس ابن عبد الرحمان عن جماعة من أصحابه عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام (5) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 9