پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص237

ان الله أحق أن يتزين له، والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء، وما روي (1) من قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” إذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما ” قال: والظاهر ان القائل بثوب واحد من الاصحاب انما يريد به الجواز المطلق ويريد به أيضا على البدن وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا، وكذا السراويل، وقد روي (2) تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول، وفيه أن جميع ما ذكره عدا كراهة الامام الرداء انما يدل على استحباب التعدد، وهو غير كراهة الوحدة، نعم عن قرب الاسناد للحميري عن أبي عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (3) انه سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال: لا يصلح ” مع أنه في خصوص وحدة السراويل، كما أن كراهة ترك الرداء للامام لا تقضي بكراهة الوحدة من حيث كونها وحدة، مع أنه قد استظهر في المدارك عدم كراهة ترك الرداء مع كثافة الثوب، كما يدل عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) (4) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك: ” إن قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون عليه إزار ولا رداء ” وإن كان لا يخلو من نظر، لما ستعرفه، واحتمال الخبر إرادة بيانأصل الاجزاء.

(و)

كذا

(يكره أن يأتزر فوق القميص)

وفاقا للمشهور كما في الحدائق، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (5) المروي في الكافي لا التهذيب: ” لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر فوق القميص إذا

(1) سنن أبى داود ج 1 – ص 242 من الطبعة الثانية (2) الوسائل – الباب – 64 – من أبواب لباس المصلي (3) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 7 (4) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 7 (5) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1