جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص234
المقيد، ضرورة تساوي المطلق والمقيد في غير جهة التقييد، فيحكم حينئذ عليه، ويتجه الاستثناء المزبور، فكان على المصنف وغيره ذكره، بل هو أولى من الخف الذي لا يحتاج إلى الاستثناء، لعدم اندراجه في الثياب، بل والعمامة في وجه، وربما يؤيد ذلك كله سيرة من شاهدناه من العلماء على لبس العباءة السوداء وعدم اجتنابها ومعاملتها معاملة غيرها من الثياب، ولعلها من الكساء عندهم، كما عن الميسي وتلميذه التصريح به، بل في المسالك نسبته إلى الجوهري، بل قيل: وفى القاموس أن العباءة ضرب من الاكسية.
وكيف كان فالمدار في السواد على مسماه عرفا من غير فرق بين المصبوغ وغيره، نعم يمكن عدم اندارج الادكن فيه عرفا، بل عن المجمع أنه لون بين الغبرة والسواد، فلا حاجة حينئذ إلى حمل ما في خبر جابر (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قتلالحسين بن علي (عليهما السلام) وعليه جبة خز دكناء ” على بيان الجواز ونفي التحريم، لكن عن المسالك ” تكره الصلاه في غير السواد من الالوان ” وهو – مع أنه لا صراحة في الخبر المزبور انه كان يلبسها وقت الصلاة – لم نقف على دليل له في ذلك، واستفاضة النصوص (2) بلبس الابيض لا تقتضي كراهة غيره، وكان ما عن الميسي – من أن الصلاه في غير السواد من الالوان أيضا على خلاف الاصل، لان الاصل البياض – يريد به ما ذكرنا، بل ولم نقف على ما يدل على ما عن الغنيه من كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشده الاسود، وإن قيل: إن ظاهره الاجماع عليه.
أما ما عن السرائر – من الكراهة في الثوب المشبع الصبغ، وكأنه بمعنى ما عن الكاتب والمبسوط من الكراهة في الثوب المصبوغ المشيع المفدم – فقد يدل عليه قول
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 8 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة