پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص232

حينئذ خصوصية لمورد التعليل، سيما مع كونه من كلام السائل، ولعله لذا أطلق الباقون.

أما المستثنى فقد يقضي عدم الاستثناء في كلام كثير من الاصحاب على ما في الذكرى بعدمه، لكن فيه أن النصوص صريحة في الاستثناء، منها مرسل الكليني السابق، ومنها قول الصادق (عليه السلام) في مرسل أحمد بن محمد (1): ” يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء ” ومنها المرسل الآخر (2) ” كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والكساء والعمامة ” وكذا الفتاوى بالنسبة للخف والعمامة، بل عن المعتبر نسبة ذلك إلى الاصحاب، والمنتهى إلى علمائنا، ومنه يعلم حينئذ ما في اقتصاد المفيد وسلار وابن حمزة والشهيد في الدروس على استثناء العمامة، أللهم إلا أن يكون لعدم دخول الخف في المستثنى منه،لانه ليس من الثياب، لكن فيه أولا أن المحكي عن المقنعة عدم كون العمامة من الثياب أيضا كما عن جماعة من الاصحاب في بحث الحبوة، وثانيا بقاء المناقشة بالنسبة إلى الكساء، بل في كشف اللثام أنه لم يستثنه أحد من الاصحاب إلا ابن سعيد إلى أن قال: ” وكأن إعراضهم جميعا عنه لكونه من الثياب، مع إرسال أخبار الاستثناء، وعموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) ” مشيرا به إلى ما سمعت، قلت: قد يؤيده أيضا خبر الممطر السابق بناء على أنه من الاكسية، لكن فيه أنا لم نجد الخف مستثنى إلا مع الكساء، أما العمامة فقد يفهم استثناؤها من قول الباقر (عليه السلام) في خبر علي بن المغيرة (3): ” كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذوايتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت (عليهم السلام)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 – 2 – 10