جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص226
المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها “الحديث.
حيث خص الحكم بالمكاتبة المشروطة التي لا يتحرر منها شئ حتى تؤدي الجميع بخلاف المطلقة، قلت: في الصحيح عن حمزة بن حمران (1) على ما في الوسائل عن الشيخ انه سأل أحدهما (عليهما السلام) ” عن الرجل أعتق نصف جاريته – إلى أن قال -: قلت: فتغطي رأسها منه من حين أعتق نصفها قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس ” الحديث.
وعلى كل حال فما عساه يتخيل من بقاء المبعضة على الاصل لا تندرج فيما دل على الستر ولا فيما دل على عدمه غلط قطعا، لعدم اختصاص أدلة الستر بالحرة كما هو واضح.
وكيف كان
(فان أعتقت الامة في أثناء الصلاة)
وعلمت به
(وجب عليها ستر رأسها)
وحينئذ فان لم يتخلل زمان بين العتق وستر رأسها أتمت صلاتها قطعا، لاصل بلا معارض، وما سبق من احتمال عدم الاجتزاء في واجد الساتر في الاثناء حتى إذا لم يتخلل زمان بين وجدانه والتستر لا يتأتى هنا، وإن كان هو ضعيفا عندنا كما عرفت، للفرق الواضح بينهما بحصول التمكن الذي عليه المدار في مثله من الصلاة تامة بساتر، فلا يجتزي منه بالفاقد ولو بعضا، وعدم مدخليته في المقام، ضرورة تغير الموضوع فيه، وعدم احتمال العذرية له، بل وكذا يقوى الصحة إذا علمت به حال وقوعه وبادرتإلى الستر للباقي من الصلاة بلا فعل مناف، لعموم الدليل، وزوال المسقط، وصدق الامتثال، واصالة صحة ما مضى، فيختص التكليف حينئذ بالستر للباقي.
ويلزمه العفو عن التكشف زمن الاشتغال بالامتثال، ولم تكن ملكفة قبل العتق بستر الرأس مع التمكن منه كي يحتمل هنا الاستيناف لحصوله، كما سمعته فيمن وجد الساتر في الاثناء، ولعله لذا جزم الاستاذ الاكبر هنا بالستر والمضي، وهناك بالاستيناف، وإن كان قد عرفت
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 12