جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص223
الروايتين، والله أعلم.
والظاهر المنساق إلى الذهن من النص والفتوى ما صرح به الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم من
سيما في المقام، وسيما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنع المصرح بسقوطه في النصوص (1) كالاذن لها في الصلاة في قميص واحد (2) فاحتمال العدم كما عن الروض في غاية الضعف، نعم يجب عليها ستر ما عدا ذلك مما سمعته في الحرة لتلك الادلة في المستثنى والمستثنى منه، بل هي أولى منها بالاول، وفى التذكره ” عورة الامة كالحرة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع ” وعن المنتهى انه نسب إلى علمائنا عدم جواز كشف الامة ما عدا الوجه والكفين والقدمين خلافا لبعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين، فحكمها حكم الرجل، ولعل إلى ذلك نظر الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه، قال في الاول: ” وأما ما عدا الرأس فانه يجب عليها تغطيته منجميع جسدها، لان الاخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس، ولم ترد بجواز كشف ما عداه ” لا أن مراده عدم استثناء ما يستثنى في الحرة، لكن عن المعتبر بعد نقل ذلك عنه قال: ” ويقرب عندي جواز كشف وجهها وكفيها وقدميها كما قلناه في الحرة ” وكأنه فهم منه خلاف ذلك، ولقد أجاد في الذكرى بعد أن حكى عن المعتبر ما سمعت فقال: ليس هذا موضع التوقف، لانه من باب كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، ولا نزاع في مثله، ومنه يعلم ما في نسبة بعض مشائخنا وجوب الجميع حتى الوجه والكفين والقدمين إلى ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر والتبصرة والبيان وصريح كشف الالتباس والمدارك، مع أنا لم نجده في الاخير، ولعل سابقه مثله، كما أن ظهور الباقي من نحو ما عرفت، أللهم إلا أن يقال: إن الشيخ ممن لا يرى الاستثناء في الحرة، لكن قد عرفت أن ذلك في غير الكتابين المزبورين، وبالجملة لا ينبغي
(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 0 – 10