پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص221

لمثل ما عرفت، ولا أولوية لاحدهما إلا في الركوع والسجود ” وهو غريب مع إيجاب الايماء في الرجل، ولعل العبارة لا في الركوع ولا السجود كما حكاها عنه في مفتاح الكرامة، لكنه كما ترى أيضا، أو يراد أن الاولوية تتصور في حالتي الركوع والسجود باعتبار ستر أحدهما حالهما ومستورية الآخر، والفرض أن لا ركوع ولا سجود لها، لان فرضها الايماء، فليس حينئذ إلا حال القيام والجلوس، ولا ترجيح لاحدهما على الآخر حالهما كما عرفت، فتأمل جيدا.

وأما الخنثى المشكل فلا ريب في وجوب ستر الفرجين عليها، بل في التحرير وعن المنتهى الاجماع عليه للمقدمة، وفى وجوب ستر غيرهما عليها قولان مبنيان على إقعاد قاعدة الشغل وعدمه، ولو لم تجد إلا ساتر أحدهما قيل قدمت القبل، لاحتمال أنها رجل، وإن لم تجده إلا لاحد القبلين قدمت القضيب، وعن بعض العامة أنه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء، وإن كان امرأة فآلة الرجل، وقواه في جامع المقاصد، قال: ولو اجتمعا فاشكال، قلت: قد يرجح الدبر على كل حال باعتبار أنه ستر عورةقطعا بخلاف القضيب أو الفرج، لكن الجميع كما ترى اعتبارات يشكل بناء البطلان عليها، والله أعلم.

(والامة والصبية تصليان بغير خمار)

لعدم اشتراط صحة صلاتهما بستر الرأس إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا عنا وعن غيرنا من علماء الاسلام عدا الحسن البصري، فأوجبه على الامة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، وقد سبقه الاجماع ولحقه، ونصوصا مستفيضة (1) في الامة أو متواترة، فهما حينئذ مستثنيان من إطلاق أدلة الشرطية، وعدم تكليف الصبية لا ينافي اشتراط صحة عبادتها بناء على الشرعية بذلك، بل موضوع القول بالشرعية العبادة الجامعة للشرائط، لعدم ثبوت شرعية غيرها،

(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب لباس المصلي