پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص218

الفتاوى وما سمعته سابقا منا مفصلا، كما أنه من المعلوم عدم الاجتزاء بالركوع والسجود منه عمدا حيث يكون فرضه الايماء، للنهي، وعدم الامتثال للامر به في النص والفتوى المراد منه العزيمة وانتقال الفرض قطعا لا الرخصة، والجهل غير عذر فيه كغيره من الاحكام، بل ولا النسيان أيضا وإن احتمل الصحة فيه في البيان، بل جزم بها الاستاذ الاكبر في شرحه، قال: لعدم توجه النهي والخطاب بالايماء، لقبحه، والصلاة ثلثها ركوع وسجود، بل ما دل على الايماء نص في أن الاصل الركوع والسجود، والعدول إلى الايماء لئلا يبدو ما خلفه، فإذا بدا نسيانا لم يبق مانع من الاصل، ولا مقتضي للعدول.

والجميع كما ترى لا يجدي في صدق الامتثال المزبور، فالبطلان حينئذ لذلك لا للتكشف كي ينافي ما قلنا من عدم قدحه في الصلاة في هذا الحال، كما أن تعليل الايماءوعدم الركوع والسجود لهما بالبدو لا يقتضي كون المدار في التكليف بذلك على الاثم وعدمه، كما هو واضح، لكن هذا لو اجتزى بهما، أما لو ذكر بعد فعل الركوع والسجود فقد يحتمل أن له التدارك فيؤمي وتصح صلاته، لعدم ركنيتهما في هذا الحال كي يستلزم زيادتهما البطلان، اقتصارا فيما دل عليها على المتيقن، فحينئذ لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في السجود نفسه أومأ وصحت صلاته، لكن الاحوط استيناف الصلاة مع ذلك، خصوصا مع القول باصالة الفساد مع الزيادة التي هي مبنى الركنية، أما لو زاد إيماء أو تركه فلا إشكال في البطلان، للبدلية، كما أنه لا إشكال فيه أيضا لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في إيماء السجود.

وكيف كان فلو لم يجد الرجل ساترا إلا لاحدى العورتين وجب ستره للصلاة بلا خلاف أجده بيننا، لانه المستطاع والميسور والمدرك، وإطلاق الادلة منضما إلى إصالة عدم اشتراط ستر أحدهما بالآخر، بل لا يبعد لذلك كله وجوب ستر البعض مع إمكانه، ولا ترتيب في أجزائه على الظاهر، نعم يقدم القبل عند كثير ممن تعرض لذلك كالفاضلين