جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص217
أن إطلاقها منزل على الغالب من عدم التمكن من الركوع والسجود على وجه لا عسر فيه ولا تشويش بالبدو معه، وإلا فلو فرض إمكانه كذلك وجب من غير فرق بين المأمومين وغيرهم، بناء على ما ذكرنا الذي مع التأمل فيه يظهر لك ما في جملة منالمصنفات في النقل والاستدلال وتحرير البحث، خصوصا مصنفات أهل العصر من مشائخنا وغيرهم، وهو الذي دعانا إلى التطويل في البحث.
والمحصل ان الذي يمكن دعواه في المقام أحد أمور أربعة: أولها ما ذكرناه من سقوط الستر للصلاة وبقائه من حيث النظر، فمع عدمه يأتي بالصلاة تامة، ومع وجوده ينتقل إلى الابدال كلا أو بعضا، كما لو أمن المطلع في القيام دون الركوع أو بالعكس.
وثانيها السقوط للصلاة أيضا إلا أنه يجب التعبد بالكيفية المخصوصة الحاصلة من مجموع النصوص والتفاوى، وهي على الاصح الجلوس مع عدم الامن، والقيام معه، والايماء في الحالين.
ثالثها هذه الكيفية المخصوصة إلا أنه يجب ستر العورتين في حال الجلوس للصلاة وعن النظر، والدبر خاصة للصلاة في حال القيام والركوع والسجود.
رابعها وجوب ستر القبل باليد ونحوها لها أيضا، وأضعفها الاخير، لما عرفته من منافاته لاكثر النصوص والفتاوى، ثم سابقه، بل لا يخلو تخصيص ستر الدبر بالشرطية من غرابة، وأما الاولان فقويان جدا، ولعل أولهما لا يخلو من رحجان، لما عرفته فتأمل جيدا، فان المسألة غير محررة في كثير من الكتب.
ثم من الواضح انه تجب على الاول إرادة الناظر المحترم من النص والفتوىلا مطلق الناظر وإن لم يكن محترما، لما عرفته سابقا من سقوط الستر للصلاة، وعدم حرمة التكشف إلا من حيث النظر، فيجب حصره حينئذ في المحترم منه لا غيره كالزوجة ونحوها كما جزم به شيخنا في الرياض، ولعله المتبادر من نحو قولهم: أمن المطلع، خلافا لشيخنا في كشفه فالجميع، تمسكا بعموم النصوص المنصرف إلى ما ذكرنا ولو بقرينة