پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص213

الواسطي (1) ” ان الدبر مستور بالاليتين، فإذا سترت القضيب والانثيين فقد سترت العورة ” لا دلالة فيه على أن ذلك للصلاة، بل ظاهره تحقق الستر من حيث النظر، كما أن المراد من إطلاق النصوص الصلاة قائما صلاة القائم المعهودة، بمعنى أنه مع عدم المطلع يرتفع المانع عن القيام، لا أن المراد الاتيان بجميع صلاته من ركوع وسجود وتشهد وتسليم حال القيام، بل وكذا قوله (عليه السلام): ” صلى جالسا ” أي جاء بصلاة الجالس المعهودة، إلا أنه لما تكثرت النصوص (2) المفتى بها من الاصحاب في أن فرضه الايماء، وعلم أن الجلوس لمكان حصول الستر به عن المطلع تعين القول بهحينئذ مع وجود المطلع، وعدم إمكانهما مع الامن من بدوهما له.

أما القيام فلم نجد في النصوص ما يدل على أمره فيه بالايماء سوى ما في صحيح علي بن جعفر (3) ” وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ” الذي هو – مع عدم العمل به على إطلاقه لوجوب الجلوس عليه مع عدم الامن ولا صراحة فيه بالايماء للسجود – قاصر عن معارضة ما سمعته، خصوصا مع إمكان حمل الايماء فيه على إرادة أول أفراد مسمى الركوع.

ودعوى ترجيحه على ما تقدم – باعتضاده بفتاوى الاصحاب، وباجماع ابن إدريس، وبأن المحصل من الادلة وجوب ستر العورة للصلاة وإن كان ما تستر به مرتبا، وبما في مضمر سماعة (4) المروي في التهذيب ” سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 2 من كتاب الطهارة (2) و (3) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 0 – 1 (4) الاستبصار – ج 1 ص 168 – الرقم 582 من طبعة النجف والموجود في التهذيب ج 2 ص 223 – الرقم 881 ” قاعدا “