پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص212

الصلاة المقتضية للبدو للناظر.

بل يقوى في النفس مع التأمل الجيد أن المراد من النصوص سقوط الستر منحيث الصلاة كباقي الشرائط المتعذرة، إلا أن الفرق بينها وبينه وجوب الستر عن الناظر لا للصلاة، فمع فرض عدمه لا يسقط شئ من أفعال الصلاة، ومعه يتعارض ما دل على وجوب القيام والركوع والسجود وما دل على وجوب الستر، إلا أن الظاهر من هذه النصوص المعتضدة بالفتاوى تقديم الثاني على الاول، فينتقل من القيام إلى الجلوس، ومن الركوع والسجود إلى الايماء، فيتجه على ذلك عدم بطلان الصلاة بتكشف العوره في حال القيام والجلوس عمدا فضلا عن السهو، ضرورة كون النهي من حيث النظر لا الصلاة، وهذا وإن صعب على أذهان جملة من الناس لغلبة التقليد عليهم، إلا أن التأمل الجيد في الموثق (1) وخبر الحفيرة (2) وفى نصوص التفصيل (3) بين أمن المطلع وعدمه، وفى إطلاق ما دل على وجوب القيام (4) والركوع (5) والسجود (6) في الصلاه، وفى أنه لا دليل على شرطية الستر للصلاة بالاليتين وبباقي بدن المصلي وغيره مما هو محلل لمسه، بل ظاهر كثير منهم وصريح بعضهم انتهاء مراتب الستر بالامور السابقة، وأن البدن والشعر وغيرهما ليس منها، وفي غير ذلك مما لا يخفى على الماهر يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا.

ومنه يظهر ما في شرح الاستاذ من دعوى عموم في الستر للصلاة، مهما أمكنبحيث يشمل البدن ونحوه، بل يظهر غير ذلك مما فيه أيضا، وما في خبر أبي يحيى

(1) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 و 5 و 7 (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القيام (5) و (6) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الركوع