جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص210
في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام، وكان المطلع موجودا حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس، وهو جيد جدا.
نعم لو فرض صف ثان بعد الصف الاول كان فرض الاول الا بماء كالامام، لوجود المطلع، وفي التحرير الاجماع عليه، والركوع والسجود للصف الثاني، نعم إذاكانوا في مكان مظلم مثلا أمكن وجوب الركوع والسجود على الجميع كما صرح بجميع ذلك في الذكرى أيضا، ولا ينافيه الرواية المزبورة المنزلة على الغالب، كما أنه لا مجال لاحتمال اشتراط صحة الجماعة بكونها في صف واحد بعد إطلاق النص والفتوى وتصريح البعض.
بل من ذلك كله يظهر قوة ما ذهب إليه ابن زهرة مدعيا الاجماع عليه من الفرق في المنفرد بين صلاته من جلوس لعدم أمن المطلع وصلاته من قيام لامنه، فيؤمي الاول للركوع والسجود، دون الثاني فيركع ويسجد، للاصل، وخير الحفيرة (1) والموثق المزبور (2) والاجماع المنقول، ولان الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قبله الامن من المطلع فليقتض أيضا وجوب الركوع والسجود وان استلزما انكشاف العورة، ضرورة اشتراكهما في عدم قدحها مع عدم التمكن، ولذا لم يقدح انكشاف قبله في القيام، ودعوى الفرق بينهما بامكان وضع يده في القيام على قبله، فيكون مستور العورتين باليد والاليتين بخلافهما يدفعها أن ظاهر النص والفتوى عدم وجوب الوضع المزبور، على أنه عليه لم يتجه التفصيل بين أمن المطلع وعدمه، ضرورة ظهورة في عدم البأس في التكشف في الاول دون الثاني.
وما في حسن زرارة (3) ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من
(1) و (3) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 2 – 6 (2) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2