پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص208

انما الكلام في كيفيتها والمعروف في الفتاوى كالخبرين السابقين إطلاق الجلوس فيها، بل هو معقد المحكي عن السرائر من الاجماع أيضا، والنسبة إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى من غير تفصيل بين أمن المطلع وعدمه، لكن الخروج به عن إطلاق ما دل على القيام مع الامن المؤيد باصالة وجوبه في الصلاة وبغيرها لا يخلو من إشكال، خصوصا بعد خروج هذا الاطلاق مخرج الغالب من عدم الامن في الفرض إلا ببعضالصور النادرة كالعمى والظلمة ونحوهما، وخصوصا بعد كون التعارض بين الادلة من وجه لا بالخصوص المطلق، فترجيحه حينئذ على إطلاق القيام لا يخلو من منع، ولعله لذا جزم في البيان بمراعاة الامن وعدمه.

وكيف كان ففي الوسيلة والدروس والمحكي عن النهاية والجامع والاصباح والمعتبر والمنتهى العمل بما في الموثق المزبور (1) من إيماء الامام خاصة، وركوع المأمومين وسجودهم، ولم يرجح في التذكرة والتحرير وعن المختلف من جهته، بل في المعتبر الرواية حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها، معترضا بذلك على العجلي حيث حكى الاجماع على إيماء الجميع الذي هو خيرة القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، والمنقول عن جمل السيد ومصاحبه والمفيد ونهاية الاحكام وإن كنا لم نتحققه من الاخير منهم، أللهم إلا أن يكون قد استفيد مما ذكره في المنفرد، لكن لا ينبغي الاقتصار عليه في النسبة حينئذ، إذ الغنية أيضا كذلك، لكنك خبير أن مثل هذا الاجماع لا يعارض مثل الخبر الزبور، كما أن إطلاق نصوص الايماء لا تعارضه بعد كونه مقيدا ومن قسم الموثق الذي هو حجة عندنا، ومعمولا به عند جماعة من الاساطين، والمناقشة فيه – كما في شرح الاسناذ مع أن ظاهره في حاشية

(1) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2