پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص207

الرجل إذا صلى وأزرارة محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلي عريانا، فقال: لا بأس ” وأما قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): ” إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ” وقول أبيه (عليهما السلام) في خبر غياث (2): ” لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار ” ففي صورة انكشاف العورة، أو للاحتياط تحرزا عن التعرض له، أو على الكراهية، كما ورد (3) ” إن حل الازرار من عمل قوم لوط ” هذا.

ولا ريب في

استحباب الجماعة للعراة،

بل في ظاهر التذكرة وصريح الذكرى والمحكي عن المنتهى والمختلف الاجماع عليه، لاطلاق الادلة، وخصوص صحيح ابن سنان (4) ” سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا ” وموثق إسحاق بن عمار (5) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيؤمي إيماء الركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ” فما في خبر أبي البختري (6) عن الصادق(عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد ” فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ” محمول على عدم إرادة الجماعة منهم، لعدم من يؤتم به منهم أو لغير ذلك، أو على التقية بقرينة الراوي، أو غير ذلك، وإن كان المحكي عن المقنع والشيخ في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة من الخلاف العمل به.

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 3 – 6 (4) و (5) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 – 2 (6) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1