پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص206

فيما حكي عنه من نهايته، حيث أنه تردد في مسألة الخرق، واستقرب الصحة في واسع الجيب السمتور باللحية، وإلا فمن المعلوم عندهم عدم الاجتزاء بستر مثل ذلك لكونه بعضا من المكلف، ولانه مما لا يؤكل لحمه، فالحكم بالصحة حيئنذ ليس إلا لتخيل أنه ستر بالثوب مثلا لا غير، لكنه في حال من أحوال المكلف، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع.

هذا كله إذا انكشف لغيره، أما إذا لم ينكشف إلا لنفسه فالاقرب البطلان أيضا، لعدم تحقق الاطلاق المزبور الذي هو المدار في الصلاة، ولو فرض تحققه أتجه الصحة، ولعله إليه أومأ في الذكرى حيث اشترط البطلان بما إذا قدر رؤية الغير إذاحاذى الموضع، فانه به ينتفي الاطلاق حينئذ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك، بل كان لنفسه خاصة من جهة تسلط بصره مثلا، فلا ينتفي الاطلاق، ولعله أولى مما في كشف اللثام، قال: يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه، وإن كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير، بناء على أنه ستر لعورته بوجهه مثلا، والستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه، بل قد يجعل ما ذكرنا وجه جمع بين ما قلناه وبين المحكي عن المعتبر والمنتهى والتحرير من أنه لا بأس بالصلاة إذا لم ينكشف إلا لنفسه بحمله على الصورة الاخيرة التي ذكرنا فيها الصحة، كما أن ما في الخلاف والمحكي عن المبسوط – من إطلاق نفي البأس عن صلاه الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة حاكيا عليه في الاول الاجماع – يجب حمله على ما إذا لم ينكشف العوره بذلك، وإن قال في الثاني ” واسع الجيب أو ضيقه، دقيق الرقبة كان أو غليظه، كان تحته مئزر أو لم يكن ” إذ ذلك منه تعريض بخلاف.

بعض العامة، كقول الباقر (عليه السلام) في خبر زياد بن سوقة (1): ” لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة، إن دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) حنيف ” وقيل للصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال (2): ” إن الناس يقولون: إن

(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 –