جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص202
فلا يجزي عن غيره مما وجب كما ترى، ضرورة انصراف كون المراد من السجود في نصوصهم (عليهم السلام) الهيئة الخاصة المركبة من جميع ذلك، فيكون الايماء حينئذ بدلا عن ذلك كله، على أن وجوب ذلك انما علم حال السجود على الارض لا الايماء، ودعوى أن ذلك مقتضى البدلية يدفعها أن وجوبها وإن كان حاله لكن ليس له حتى يجري ذلك في البدل، فالاقوى الاجتزاء بمسمى الايماء عن ذلك كله، بل قد يقوى في النظر عدم وجوب رفع شئ يسجد عليه على وجه لا يخل بما وجب عليه من وضع اليدين، وإلا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها، ترجيحا له على وجوب وضعها، للاصل، وظاهر بيان الكيفية في النصوص (1) خلافا للمسالك وغيرها، ولعله للقياس على المريض ونحوه مما ورد (2) فيه من الذي هو بعد التسليم في المقيس عليه ليس بحجة عندنا.
وكيف كان فلو وجد الساتر في أثناء الصلاة ففي المدارك تبعا للتذكرة ” إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوبا وأتم، وإن توقف على فعله بطلت صلاته إن كانالوقت متسعا ولو بركعة، وإلا استمر ” وزاد في الاول احتمال الاستمرار مطلقا، للاصل والنهي عن الابطال، وقد يناقش في الاول مع السعة أولا بعدم تحقق الامتثال مع التمكن من الستر في وقت الصلاة، ولذا جزم الاستاذ الاكبر في الشرح بالاستيناف، وفيه أن صحة ما فعله قبل الوجدان مقتضى إجزاء الامر، وما بعده بالاحراز، وما بينهما من الزمان عفو نحو ما قلناه في المنكشف قهرا، فلعل بناء المسألة على تلك المسألة أوجه، أللهم إلا أن يقال وإن كان فيه ما فيه: إنه إن قلنا به في تلك فلخصوص الخبر المزبور (3) بخلاف هنا، ولا دليل على التعدية، ومقتضى إصالة الشرطية الفساد.
(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب القيام – الحديث 7 و 11 (3) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1