جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص195
لا يتوقف صدقه على التأخير إلى الآخر كالعري ونحوه وبين غيره مما لم يرد فيه بالخصوص مثل ذلك، فللاول المبادرة ما لم يعلم الحصول، بل ربما احتمل مع العلم بخلاف الثاني، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا، وفى خبر أبي البختري (1) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ما يشعر باستحباب التأخير وكراهة التقديم مع الرجاء، قال: ” من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فان لم يجد صلى عريانا ” الحديث.
وذو الساتر بين العراة يستأثر به، فو أعاره في ضيق الوقت وصلى عاريا بطلت صلاته حيث يكون له الرجوع، لصدق اسم الواجد عليه، والاقوى صحة صلاة المستعير لكن في البيان فيها نظر، ثم قال: ولو جهل الحكم فالاقرب أنه معذور، فتأمل.
ولو نقله بناقل لازم اثم وصحت صلاته عاريا، ولو كان له خيار سابق ففي وجوب الفسخ عليه نظر، من صدق التمكن والقدرة، ومن أن مثله تحصيل للقدرة التي هو مقدمة وجوب لا وجود، ومثله الرجوع في الهبة ونحوها.
ولو صلى فيه مالكه ففي البيان أستحب له إعارته، فيختص به النساء، ثم القارئالعدل ليؤتم به، وفي كشف الاستاذ ” لو وجد المباح أو المشترك استحب ترجيح الفاضل من العباد أو العبادة، ومع التعارض ترعى الميزان ” قلت: لابد من مراعاتها في جميع ذلك، لعدم دليل بالخصوص.
وكل من تمكن من شرط الساتر وغيره بمقدار من فرضه التقصير تعين عليه القصر في مواضع التخيير.
ولو بذل له الساتر أو غيره على وجه يجب قبوله بشرط التمام أو القصر تعينا عليه.
ولو كان الساتر القابل مشبتها في غيره من المحصور صلى عاريا إذا كان في المشتبه
(1) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1