جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص194
وأن الحال غير منقح عندهم، بل وسقوط جملة من الكلام زيادة على ما عرفت، كالمحكي عن المهذب والموجز من ” أن الحفرة مقدمة على الماء الكدر، وهو مقدم على الطين ” وما في جامع المقاصد من تقديم الحفرة على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذر استيفاء الافعال فيهما، قال: ” وأما مع الامكان فيحتمل التخيير أو تقديم الوحل أو تقديم الحفيرة ” وما في حاشية الارشاد وعن الجعفرية والمسالك من تقديم الماء الكدر على الحفيرة، وظاهر الاول تقديمها على الحب والتابوت، كما أن ظاهره تقديم الطين عليهما جميعا، وما عن إرشاد الجعفرية ” انما يقدم الماء والوحل إذا تمكن من استيفاء الافعالفيهما، وإلا فالحفيرة ” وما عن حاشية الميسي ” الطين مقدم على الماء الكدر ” وما عن الروض ” الوحل مقدم على الماء الكدر وعلى الحفيرة إلا إذا تمكن من السجود فيها ولم يتمكن منه في الماء، فانه تقدم الحفيرة ” إلى غير ذلك مما هو واضح السقوط على ما ذكرناه من أنه لا ترتيب في ستر الصلاة، بل هو مرتبة واحدة يشترك جميع الافراد في الصلاة فيها اختيارا، وانه ليس منها الطين والوحل والماء الكدر والحفيرة والفسطاط ونحوها، بل هي وأشباهها انما ينفع بالنسبه إلى منع النظر، فيكون المصلى به آمنا للمطلع، ويجري عليه حكمه من القيام خاصة، أو الركوع والسجود معه، فتأمل جيدا، فان تحقيق ذلك على الوجه الذي ذكرنا مما لم يقم به أحد، والحمد لله رب العالمين.
ثم من المعلوم أن البحث في وجوب تحصيل الساتر كالبحث في الماء وغيره من مقدمات الوجوب المطلق، فيجب حينئذ شراؤه بما لا يضر به، وفى قبول هبنه أو عاريته ما سمعته في الماء من احتمال العدم للمنة، فضلا عن الاتهاب والاستعارة، إلى غير ذلك مما سمعته سابقا، كما أن البحث في وجوب الانتظار على فاقده إلى آخر الوقت وعدمه، أو التفصيل بين الرجاء وعدمه كالبحث في غيره من ذوي الاعذار التي تقدم البحث فيها سابقا، وأنه يقوى التفصيل بين ما كان من نحو المقام مما علق فيه الحكم على موضوع