جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص186
الثوب مثلا لسائر جسده فلا كراهة، لكن صرح في القواعد وغيرها بأنه يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة، لصحيح ابن سنان السابق، بل قد يقال باستخباب ذلك مطلقا ولو حال الاختيار، لخبر جميل (1) ” ان مرازما سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ” وقال (عليه السلام) في حسن ابن مسلم (2) “: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ” هذا.
وعن التذكرة والنهاية استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل، قال في النهاية: ” وان اقتصر على ثوبين فالافضل قميص ورداء أو قميص وسراويل، فان اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الازار، ثم السراويل، ولا بأس به ” وكأن أولوية الازار لانه يتجافى، وربما تسمع إن شاء الله فيما يأتي ما ينفع في المقام، والله أعلم.
(و)
كيف كان ف
(إذا لم يجد ثوبا)
يستر به القبل والدبر
(سترهما بما وجده ولو بورق الشجر)
لصحيح علي بن جعفر (3) سأل أخاه (ع) ” عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم ” إذ منالمعلوم إرادة المثال من الحشيش لما يشمل الورق ونحوه، خصوصا بعد قوله (عليه السلام): ” وإن لم يصب شيئا ” مؤيدا بامكان دعوى الاجماع على عدم الفرق بين هذه الافراد ونظائرها، نعم لا دلالة فيه على اشتراط جواز الستر بها بانتفاء الثوب وإن ظنه بعض الناس، ضرورة أعمية فرض السؤال من ذلك، فالاصل حينئذ يقتضي عدمه وفاقا
(1) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1