جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص183
العورة ” وخبر الصدوق (1) ومحمد بن حكيم عنه (عليه السلام) أيضا ” الفخذ ليس من العورة ” كقوله (عليه السلام) في خبر الاخير: ” إن الركبة ليست من العورة ” (2) وسأل علي بن جعفر أخاه في المروي (3) عن قرب الاسناد ” عن الرجل بفخذه أو إليتيه الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر أو تداويه ؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس ” وفي خبر عبيد الله الواقفي المتقدم (4) سابقا ما سمعته، إلى غير ذلك.
والمراد بالقبل للرجل في النص والفتوى القضيب والبيضتان كما صرح به غير واحد، بل في الذكرى أنه المشهور لانه المتبادر، وللمرسل المزبور (5) بل لا أجد فيه خلافا إلا ما في حاشية الارشاد للكركي من أن الاولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر، والمراد به ما بين الانثيين والدبر، ولا دليل له يعارض ما عرفت، كما أن ما عن القاضي من أنها من السرة إلى الركبة، ولعله مذهب التقي أيضا وإن قال: إنه لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوعوالسجود، حتى أنه نسب إليه من جهة ذلك تحديد العورة به، لكنه كما ترى ضعيف متروك عند الاصحاب، نعم هو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو حنيفة: ” إن الركبتين عورة ” وهو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى ما عن قرب الاسناد من قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحسين بن علوان (6): ” إذا زوج الرجل
(1) و (5) الوسائل – الباب 4 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 4 – 2 من كتاب الطهارة (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 1 من كتاب الطهارة وفى الوسائل والتهذيب ” ان الفخذ ليس من العورة ” (3) الوسائل – الباب – 130 – من ابواب مقدمات النكاح وآدابه – الحديث 3 من كتاب النكاح (4) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 1 من كتاب الطهارة (6) الوسائل – الباب 44 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 7 من كتاب النكاح