پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص182

قال -: ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا، والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الاثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا ” وفيه أولا أن النسيان خارج عن كلام الجميع كما عرفت، انما المندرج فيه الانكشاف قهرا أو غفلة، وهو لا يعلم به، وثانيا أنه وإن كان لا تلازم عقلا ولا شرعا بين الصحتين إلا أنهلا ينكر اقتضاء الصحة في البعض الصحة في الجميع عرفا، لمعروفية اتحاد أجزاء الصلاة في الشرطية، على أن ذلك هو مقتضى الادلة هنا كما عرفت.

وثالثا أنه لا فرق بين الجميع والاثناء في الصحة مع فرض صدق مضمون الصحيح السابق، كما لا فرق بينهما في الفساد مع عدمه كصورة النسيان.

ورابعا أنه لا ريب في ظهور الفرج فيما يتناول الكل والبعض كما اعترف به في كشف اللثام، ومن ذلك كله يظهر لك عدم تحرير المسألة في المدارك وشرح الاستاذ والرياض وغيرها من كتب الاصحاب على ما ينبغي، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فما ذكره المصنف من أن

العورة هي القبل والدبر

هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف وعن السرائر الاجماع عليه، كما عن المعتبر والمنتهى الاجماع على أن الركبة ليست من العورة، وفى التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الاجماع على خروجها، والسرة من العورة، لاصالة عدم ترتب شئ من أحكام العورة على غير القبل والدبر مع قطع النظر عن كونها في العرف اسما لهما، والاصل عدم التغيير، ولمرسل أبي يحيى الواسطي (1) عن الصادق (عليه السلام) ” العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالاليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 2 عن ابى الحسن الماضي عليه السلام