جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص179
خارجه، لانه بأمر جديد، وفيه أن عموم ” من فاتته ” وغيره من أدلة القضاء (1) شامل له كفقدان غيره من الشرائط.
ولا فرق فيما ذكرنا بين نسيان ستر جميع العورة أو بعضها، ولا بين جميع الصلاة أو بعضها، كما لو علم عدم الستر في الاثناء فنساه حتى فرغ، أما لو انكشف قهرا بريح أو بغيره على علم منه بذلك حال وقوعه فقد يقال: إن مقتضى ما ذكرناه سابقا من الاصل البطلان وفاقا للتذكرة والمحكي عن المعتبر ونهاية الاحكام، بل هو من معقده نسبة الاول له إلى علمائنا، لعدم شمول صحيح علي بن جعفر (2) الآتي له، لكن قد يدعى الخروج عنه فيقال بالصحة، وفاقا للدروس وكشف اللثام والمنظومة وظاهر المبسوط والبيان، لاقتضاء، صحتها لو لم يعلم به ثم علم به في الاثناء وستره المستفادة من الصحيح الآتي الصحة هنا، ضرورة اتحادهما في العلم إلى حصول الستر، وعدم العلم به سابقا انما يرفع قدح الكشف حاله لا حال العلم الذي هو مقارن لبعض الصلاة، إذ لا فترة فيها، فلا يصلح فارقا بين المسألتين، واحتمال الالتزام بعدم الصحة فيها أيضا يدفعه أولا انه خلاف المستفاد من البيان والتحرير والتذكرة والمحكي عن المعتبر والمختلف والمنتهىونهاية الاحكام، بل لم أجد مخالفا صريحا في ذلك، نعم ظاهر التحرير احتمال البطلان.
وثانيا أنه لا ريب في صدق مضمون الصحيح عليه، ولو سلم ظهوره في ذي الغفلة إلى الفراغ أمكن دعوى استفادة حكم ذيها قبله منه بدعوى أن الظاهر اتحاد الجميع والبعض في الحكم في الشرطية وعدمها، ومع فرض هذا الظهور لا ريب في استفادة اغتفار زمان الستر كجاهل النجاسة وغيره مما لا ينكر ظهور العفو عنه في العفو عن لوازمه التي تلغى ثمرة العفو بدونها، نعم يجب المبادرة إلى الستر، فلو تراخى فيه بطلت وإن لم يقع جزء
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب قضاء الصلوات (2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1